الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اللَّعِبُ بالنَّردِ


يَحرُمُ اللَّعِبُ بالنَّردِ مُطلَقًا بعِوَضٍ وبغَيرِ عِوَضٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [1106] قال ابنُ تيميَّةَ: (اللَّعِبُ بالنَّردِ حَرامٌ وإن لَم يَكُن بعِوَضٍ عِندَ جَماهيرِ العُلَماءِ، وبالعِوَضِ حَرامٌ بالإجماعِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/246). : الحَنَفيَّةِ [1107] عَبَّرَ الحَنَفيَّةُ بالكَراهةِ بحَسَبِ اصطِلاحِهم في كَونِ دَليلِ الحُكمِ فيه ظنيًّا، لَكِنَّهم يَقصِدونَ به التَّحريمَ، ويَتَّضِحُ ذلك مِن عِباراتِهم. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/223). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (4/164). ، والمالِكيَّةِ [1108] ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (2/499-500)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/349). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (13/283). ، والشَّافِعيَّةِ على الصَّحيحِ [1109] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/226)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/295)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/320). ، والحَنابِلةِ [1110] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/313)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/48). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن بُرَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن لَعِبَ بالنَّرْدَشيرِ فكَأنَّما غَمَسَ يَدَه في لَحمِ الخِنزيرِ ودَمِه)) [1111] أخرجه مسلم (2260). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَلالةٌ على تَحريمِ اللَّعِبِ بالنَّردِ [1112] يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (15/15). .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان إذا وجَدَ أحَدًا يَلعَبُ بالنَّردِ ضَرَبَه، وأمَرَ بها فكُسِرَت) [1113] أخرجه مالك (2/958)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1273)، والبيهقي (21487). صحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (960)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح السنة)) (12/385). .
2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوجِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (أنَّه بَلَغَها أنَّ أهلَ بَيتٍ في دارِها كانوا سُكَّانًا فيها وعِندَهم نَردٌ، فأرسَلَت إليهم لَئِن لَم تُخرِجوها لأُخرِجَنَّكُم مِن داري، وأنكَرَت ذلك عليهم) [1114] أخرجه مالك (2/958)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1274)، والبيهقي (21488). حسَّن إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (961). .
ثالثًا: أنَّ التَّعويلَ في اللَّعِبِ بالنَّردِ هو على ما يُخرِجُه الكَعبانِ -أيِ: الحَصى ونَحوُه- فهو كالأزلامِ؛ فيَحرُمُ [1115] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/343). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/151). .

انظر أيضا: