الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسِعُ: التَّحريشُ بَينَ الحَيَواناتِ كالكِباشِ والدِّيَكةِ ونَحوِها


يَحرُمُ التَّحريشُ بَينَ الحَيَواناتِ [1160] التَّحريشُ: هو الإغراءُ وتَهييجُ بَعضِها على بَعضٍ، كما يُفعَلُ بَينَ الجِمالِ والكِباشِ والدُّيوكِ وغَيرِها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/36). ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [1161] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/229)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/216). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (6/178). ، والحَنابِلةُ [1162] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/310). ويُنظر: ((النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر)) لمحمد بن مفلح (2/268) ، وبه صَدرَ قَرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ [1163] جاءَ في قَراراتِ مَجلِسِ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ، القَرارِ رَقْم: 50 (3/10)، التَّالي: (... ويُقَرِّرُ المَجمَعُ أيضًا تَحريمَ ما يَقَعُ في بَعضِ البلادِ مِنَ التَّحريشِ بَينَ الحَيَواناتِ، كالجِمالِ والكِباشِ، والدِّيَكةِ، وغَيرِها، حَتَّى يَقتُلَ أو يُؤذيَ بَعضُها بَعضًا). ((قَراراتُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ - قَرارُ رقْم: 50 «3/10» بشَأنِ مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ ومُصارَعةِ الثِّيرانِ)). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ في تَعذيبِ الحَيَوانِ وإتلافِ نَفسِه التَّحريمُ [1164] يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/99). والحديث أخرجه مسلم (2117). .
ثانيًا: في التَّحريشِ بَينَ الحَيَواناتِ إيلامٌ وتَعذيبٌ لَها [1165] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/344). .
ثالثًا: لِما في ذلك مِن إضاعةِ المالِ، وهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ فيه تَفويتَ ذَكاتِه إن كان مِمَّا يُذَكَّى، وتَفويتَ مَنفعَتِه إن لَم يَكُنْ مِمَّا يُذَكَّى، في حالِ إتلافِها أو إتلافِ عُضوٍ مِن أعضائِها.

انظر أيضا: