الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: الزِّيادة في الصَّلاة متعمِّدًا


مَن زاد في صلاتِه مُتعمِّدًا، كأنْ يَزيدَ ركعةً، أو يُسلِّمَ قبلَ تمامِها، بَطَلتْ صَلاتُه.
الدَّليل من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّه إن سجَد فيها عامدًا ذاكرًا لأنَّه في صلاة غير السُّجود المأمور به، وغير هذا السجود - يعني التلاوة - وغير سجود السَّهو، فإنَّ صلاتَه تفسُد). ((مراتب الإجماع)) (ص: 31). ، ابنُ تيميَّة: (ويقولون: الزِّيادة في الصَّلاة لو فعلها عمدًا، بطَلتِ الصلاة بالاتِّفاق، مثل أن يزيد ركعةً خامسة عمدًا، أو يسلِّم عمدًا قبل إكمال الصَّلاة) ((منهاج السنة النبوية)) (5/200). وقال أيضًا: (فلو سلَّم من الصَّلاة عمدًا، بطَلتْ صلاتُه باتِّفاق الناس). ((مجموع الفتاوى)) (23/44). ولا يُلتفت إلى الخِلاف الذي ذكَره ابنُ عابدين في ((حاشيته)) (2/92) من أنَّه لا تَفسُد الصَّلاةُ إلَّا إذا قصَد به خطابَ آدميٍّ.

انظر أيضا: