الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: الإنقاءُ بالأحجار ونحوها


تَكفي ثلاثُ مَسَحات، فإنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ زاد، ويُعفَى عن أثَرٍ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (دلَّت الأخبارُ الثَّابتة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ ثلاثةَ أحجارٍ تُجزِي من الاستنجاءِ، وبذلك قال كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إذا أنقى). ((الأوسط)) (1/472). , وابنُ حزم قال ابن حزم: (وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البَولِ والغائِطِ والدَّم من الرجُلِ والمرأةِ، لا يكونُ إلَّا بالماءِ حتى يزولَ الأثَرُ، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة- فإن لم يُنقَ فعلى الوِترِ أبدًا، يزيدُ كذلك حتى يُنقى، لا أقَل من ذلك، ولا يكونُ في شيء منها غائِطٌ). ((المحلى)) (1/108). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (والصَّحيح: أنه إذا استجمَرَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، فعليه تكميلُ المأمورِ به). ((الفتاوى الكبرى)) (1/340). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (لا يُجزئ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ.. وإذا لم تُنقِ وجب أن يزيدَ المُستجمِرُ رابعًا وأكثَرَ حتى يُنقِيَ المحلَّ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/37). ، وابن عُثيمين قال ابن عثيمين: (يمسَحُ ثلاثَ مَسَحات، فإن لم تُنقِ الثَّلاث زاد عليها، وقال بعض العلماء: إذا أنقى بدونِ ثلاثٍ كفى؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ مع علَّته. وهذا القول يُرَدُّ بأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن نَستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثة أحجار، وإذا نهى عن ذلك؛ فإنه يجب ألَّا نقَعَ فيما نهى عنه. وأيضًا: الغالِبُ أنَّه لا إنقاءَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ؛ ولأنَّ الثَّلاثة كميةٌ رتَّبَ عليها الشارعُ كثيرًا من الأحكامِ). ((الشرح الممتع)) (1/137).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بَولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ )) رواه مسلم (262).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثالِثَ فلم أجدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوثَة، وقال: هذا رِكسٌ )) رواه البخاري (156).

انظر أيضا: