الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: اشتِراطُ أن تَكونَ المُناضَلةُ بَينَ مَن يُحسِنُ الرَّميَ


يُشتَرَطُ أن تَكونَ المُناضَلةُ بَينَ مَن يُحسِنُ الرَّميَ [1273] قال ابنُ عُثَيمين: (لا بُدَّ أن يَكونوا يُحسِنونَ الرَّميَ؛ لأنَّ مَن لا يُحسِنُ الرَّميَ لا فائِدةَ مِن رَميِه، والشَّارِعُ إنَّما أجازَ المُسابَقةَ بعِوَضٍ في الرَّميِ مِن أجلِ أن يُجيدَ الإنسانُ الرَّميَ ويَتَمَرَّنَ عليه، فإذا كان لا يَعرِفُ فإنَّه لا يَصِحُّ أن يَدخُلَ في المُسابَقةِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (10/105). فإذا تَبَيَّنَ أنَّ فيهم مَن لا يُحسِنُه مِن أحَدِ الفريقَينِ، بَطَلَ العَقدُ فيه، وأُخرِجَ بإزائِه مِنَ الفريقِ الآخَرِ [1274] أمَّا باقي المُتَناضِلينَ فلا يَبطُلُ العَقدُ فيهم، لَكِن يَثبُتُ لَهمُ الخيارُ في فَسخِ العَقدِ؛ لأنَّ الصَّفقةَ تَبَعَّضَت عليهم بغَيرِ اختيارِهم. لَكِن إذا اختَلَفوا فيمَن يُخرَجُ مُقابِلَ مَن لا يُحسِنُ الرَّميَ مِنَ الحِزبِ الآخَرِ، فُسِخ العَقدُ. يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/288)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/97). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1275] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/372). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/288)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/185). ، والحَنابِلةِ [1276] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/97)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العَقدَ في حَقِّه باطِلٌ؛ لأنَّه مَعقودٌ عليه في عَمَلٍ مَعدومٍ مِنه [1277] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/247). .
ثانيًا: قياسًا على مَنِ استُؤجِرَ للكِتابةِ وليس بكاتِبٍ، وللصِّناعةِ وليس بصانِعٍ، يَكونُ العَقدُ عليه باطِلًا [1278] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/247). .
ثالثًا: يُخرَجُ بإزائِه مِنَ الفريقِ الآخَرِ كالبَيعِ إذا بَطَلَ في بَعضِ المَبيعِ سَقَطَ ما قابَلَه مِنَ الثَّمَنِ [1279] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282). .

انظر أيضا: