الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: المُناضَلةُ على بُعدِ المَسافةِ


يَجوزُ أن تَكونَ المُناضَلةُ على بُعدِ المَسافةِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1298] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/209)، ((الشرح الصغير)) للدردير (2/323)، ويُنظر: ((لوامع الدرر)) (5/561). ، والشَّافِعيَّةِ في الأصحِّ [1299] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/406)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/174). ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [1300] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/68). اختاره ابنُ تَيميَّةَ [1301] يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/58)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/68). ، وابنُ القَيِّمِ [1302] قال ابنُ القَيِّمِ: (وأمَّا المُناضَلةُ على بُعدِ المَسافةِ فللشَّافِعيِّ فيها قَولانِ، ولأصحابِنا فيها طَريقانِ؛ فأكثَرُهم مَنَعوها، وقال صاحِبُ «الرِّعايةِ» فيها: «قُلتُ: فإن تَسابَقَا بالخَيلِ على أنَّ السَّبَقَ لأطولِهما مَدًى، لَم يَصِحَّ، وإن تَناضَلَا على أنَّ السَّبَقَ لأبعَدِهما رَميًا، احتَمَلَ وجهَينِ». وقد تَقدَّمَ أنَّ هذه أَولى بالصِّحَّةِ مِنَ المُصارَعةِ، والسِّباحةِ، والمُسابَقةِ على الأقدامِ، فمَن جَوَّزَها في هذه الصُّورةِ فتَجويزُها على بُعدِ المَسافةِ أَولى وأَحرى، وهذا أرجَحُ الأقوالِ). ((الفروسية)) (ص: 302). ؛ وذلك لأنَّه تُمتَحَنُ به قوَّةُ السَّاعِدِ، ويُستَعانُ به على قِتالِ مَن بَعُدَ مِنَ العَدوِّ [1303] يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/167). .

انظر أيضا: