الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا عَرَضَ عارِضٌ للسَّهمِ فمَنَعَه مِنَ الإصابةِ


إذا عَرَض عارِضٌ للسَّهمِ [1304]  كأن يُكسَرَ القَوسُ، أو يُقطَعَ الوَتَرُ، أو تأتيَ رِيحٌ شديدةٌ. فمَنَعه من الإصابةِ، لم يُحتَسَبْ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1305] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/612) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/210). ، والشَّافِعيَّةِ [1306] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/270). ، والحَنابِلةِ [1307] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/468)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/99). ؛ وذلك لأنَّ خَطَأه قد يَكونُ لعارِضٍ يَصرِفُه عنِ الصَّوابِ لا لسوءِ رَميِه [1308] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/60). .

انظر أيضا: