الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: غَصبُ المالِ المَنقولِ


يَحرُمُ غَصبُ المالِ المَنقولِ المَملوكِ لصاحِبِه، ويَجِبُ رَدُّه لمالِكِه، وضَمانُ ما نَقَصَ مِنه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1365] ((العناية)) للبابرتي (9/323)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/126). ، والمالِكيَّةِ [1366] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/258)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/448). ، والشَّافِعيَّةِ [1367] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/8). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/340). ، والحَنابِلةِ [1368] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/296)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/5). ؛ وذلك لأنَّ الغَصبَ بحَقيقَتِه يَتَحَقَّقُ في المَنقولِ [1369] ((العناية)) للبابرتي (9/323). .

انظر أيضا: