الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّعزيرُ


عقوبةُ الغاصِبِ التَّعزيرُ [1380] ويَأثَمُ صاحِبُه بالإجماعِ. يَنظُرُ: مَسألةُ حُكمِ الغَصبِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1381] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/308). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد (2/490). ، والشَّافِعيَّةِ [1382] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/277). ، والحَنابِلةِ [1383] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/121). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/176). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَعصيةَ تَفتَقِرُ إلى ما يَمنَعُ مِن فِعلِها، فإذا لَم يَجِبْ فيها حَدٌّ ولا كَفَّارةٌ وجَبَ أن يُشرَعَ فيها التَّعزيرُ، وليَتَحَقَّقَ المانِعُ مِن فِعلِها [1384]  يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/121). .
ثانيًا: ليَتَناهى النَّاسُ عن حُرُماتِ اللهِ [1385] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/308). .

انظر أيضا: