الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: رَدُّ المَغصوبِ إلى مالِكِه بعَقدِ تَبَرُّعٍ أو مُعاوَضةٍ


يَبرَأُ الغاصِبُ عنِ الضَّمانِ برَدِّ المَغصوبِ إلى مالِكِه بعَقدِ تَبَرُّعٍ أو مُعاوَضةٍ [1476] كَأن يَبيعَ أو يَهَبَ الغاصِبُ المالَ المَغصوبَ لصاحِبِه. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1477] ((البناية)) للعيني (11/273). ، والشَّافِعيَّةِ [1478] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/264)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/342). ، والحَنابِلةِ [1479] اشتَرَطَ الحَنابِلةُ عِلمَ المالِكِ بذلك. ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/103)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/315). ؛ وذلك لأنَّه باشَرَ أخذَ مالِه باختيارِه [1480] يُنظر: ((حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج)) (6/15). .

انظر أيضا: