الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الأوَّلُ: نَماءُ المَغصوبِ


يَجِبُ على الغاصِبِ رَدُّ المَغصوبِ ونَمائِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1510] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/282). ، والشَّافِعيَّةِ [1511] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/42)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/184). ، والحَنابِلةِ [1512] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/87). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لوُجودِ الغَصبِ، وهو إثباتُ اليَدِ على مالِ الغَيرِ بغَيرِ رِضاه، فتَكونُ مَضمونةً [1513] يُنظر: ((البناية)) للعيني (11/239). .
ثانيًا: لأنَّه مِن نَماءِ المَغصوبِ، وهو لمالِكِه، فلَزِمَه رَدُّه كالأصلِ [1514] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/87). .

انظر أيضا: