الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: الغَرسُ في الأرضِ المَغصوبةِ 


إذا غَرَسَ الغاصِبُ في الأرضِ المَغصوبةِ يَجِبُ عليه أن يَقلَعَ الغَرسَ، ويُفرِغَ الأرضَ لمالِكِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1518] ((البناية)) للعيني (11/222). ، والمالِكيَّةِ [1519] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/287)، ((منح الجليل)) لعليش (7/124). ، والشَّافِعيَّةِ [1520] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ الغاصِبَ عليه أرْشُ النَّقصِ، وإعادَتُها كما كانت، وأُجرةُ المِثْلِ إن مَضَت مُدَّةٌ لمِثلِها أُجرةٌ. ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/183). ، والحَنابِلةِ [1521] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/231)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/81). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه ضَرَرٌ حَصَلَ بفِعِله، فلَزِمَه إزالَتُه كغَيرِه [1522] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/81). .
ثانيًا: لأنَّ مِلكَ صاحِبِ الأرضِ باقٍ، فإنَّ الأرضَ لَم تَصِرْ مُستَهلَكةً، والغَصبُ لا يَتَحَقَّقُ فيها، ولا بُدَّ للمِلكِ مِن سَبَبٍ، فيُؤمَرُ الشَّاغِلُ بتَفريغِها، كما إذا شَغَلَ ظَرفَ غَيرِه بطَعامِه [1523] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/302). .

انظر أيضا: