الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: النُّقصانُ بآفةٍ سَماويَّةٍ


يَضمَنُ الغاصِبُ إذا نقَصَ المغصوبُ بآفةٍ سَماويَّةٍ [1536] كأن يكونَ النَّقصُ بسَبَبِ صاعِقةٍ تُصيبُ البَهيمةَ المغصوبةَ بنَقصٍ، أو أن تُصابَ البَهيمةُ المغصوبةُ بشَلَلٍ أو عمًى. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1537] استثنى الحَنَفيَّةُ الآتيَ: إذا كان المغصوبُ من أموالِ الرِّبا، كالذَّهَبِ والحِنطةِ، فصاحِبُه بالخيارِ؛ إن شاء أخَذ ذلك نفسَه ولا شيءَ له غيرُه، وإن شاء ترَكَه وضَمَّنَه مِثلَه. أو إذا كان المغصوبُ عَقارًا فإنَّه لا يُضمَنُ بهلاكِه بآفةٍ سَماويَّةٍ، وهذا عندَ أبي حنيفةَ، وأبي يوسُفَ. ((الهداية)) للمرغيناني (4/13)، ((البناية)) للعيني (11/191)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/188). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (5/474)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/59). ، والمالِكيَّةِ [1538] عِندَ المالِكيَّةِ: يُخَيَّرُ صاحِبُ العَينِ بَينَ أخذِه بنَقصِه كما هو من غَيرِ أرشِ العَيبِ، أو ضمانِ قيمةِ المغصوبِ كُلِّه يومَ غَصبِه. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/269)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/454)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/285). ، والشَّافِعيَّةِ [1539] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/264)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/16). ، والحَنابِلةِ [1540] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/286)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/293). ؛ وذلك لأنَّ المغصوبَ نَقَص في حالِ تَعَدِّي الغاصِبِ؛ فيَضمَنُه [1541]  يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/293). .

انظر أيضا: