الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّادِسُ: حُكمُ مَن سهَا مِرارًا


سُجودُ السَّهوِ وإنْ كثُرَ السَّهو- من أنواع مختلفة- سَجدتانِ، باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [3024] ((المبسوط)) للسرخسي (1/411)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/192). ، والمالكيَّة [3025] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/14)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/287). ، والشافعيَّة [3026] ((المجموع)) للنووي (4/141)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/212). ، والحنابلة [3027] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/112)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/409). ، وبه قال أكثرُ العلماءِ [3028] قال ابن المنذر: (واختلفوا في المصلِّي يسهو مرارًا، فقال أكثرُ أهل العلم: يجزيه بجميعِ سهوه سجدتان، كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي) ((الإشراف)) (2/ 75). أما إن كان من جنس واحد فالإجماع على أنه سجدتان، نقل ذلك ابنُ قُدامةَ في ((المغني)) (2/30)، والخرشي في ((شرح مختصر خليل)) (1/308).
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ )) [3029] رواه البخاري (6051)، ومسلم (573).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سها فسلَّم وتكلَّم بعد سلامِه ومع ذلك سَجَدَ للجَميعِ سُجودًا واحدًا [3030] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/410).

انظر أيضا: