الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: حُكمُ سجودِ السَّهوِ إنْ لم يطُلِ الفاصِلُ


إنْ سهَا المصلِّي في صَلاتِه، ثم سلَّمَ ونَسِيَ أنْ يأتِيَ بسُجُودِ السَّهوِ، ولَم يَطُلِ الفاصلُ- سجَدَ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة [3037] وهذا الحُكم عندهم إنْ لم يخرج من المسجدِ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/335)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/337). ، والشافعيَّة [3038] نصَّ الشافعيَّة على أنَّ له ألَّا يسجُدَ، وصلاته صحيحة. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). ، والحنابلة [3039] وهذا الحُكم عندهم إنْ لم يخرُجْ من المسجد. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/111)، ((المغني)) لابن قدامة (2/26).
الدَّليلُ من السُّنَّةِ:
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظهرَ خمسًا، فلمَّا انصرَفَ قيل له: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: صليتَ خمسًا، فثَنَى رِجلَيه واستقبلَ القِبلةَ، وسجَدَ سَجدتَينِ )) [3040] رواه البخاري (401)، ومسلم (572).

انظر أيضا: