الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التِقاطُ الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ


اختَلف العُلماءُ في حُكمِ صِحَّةِ الالتِقاطِ مِنَ الصَّبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يَصِحُّ الالتِقاطُ مِنَ الصَّبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ، ويَقومُ وليُّه بتَعريفِها، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1670] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 173)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407). ، والحنابِلةِ [1671] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/224)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240). ، وذلك لأنَّ الغالِبَ على اللُّقَطةِ مَعنى الاكتِسابِ، وغَيرُ المُمَيِّزِ يُتَصَوَّرُ مِنه الاكتِسابُ، كالاحتِطابِ والاحتِشاشِ [1672] يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (8/459 - 460)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240). .
القَولُ الثَّاني: لا يَصِحُّ التِقاطُ الصَّبيِّ غَيرِ المُمَيِّزِ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1673] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/162)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/277). ويُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/241). ، والمالِكيَّةِ [1674] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/229). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1675] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/319)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407). ، وذلك لأنَّ الغالِبَ على اللُّقَطةِ مَعنى الأمانةِ، فلا يَصِحُّ مِن غيرِ المُمَيِّزِ [1676] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407)، ((نهاية المطلب)) للجويني (8/459 - 460). .

انظر أيضا: