الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: التِقاطُ الفاسِقِ


يَصِحُّ مِنَ الفاسِقِ التِقاطُ اللُّقَطةِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1677] ((منحة الخالق حاشية البحر الرائق)) لابن عابدين (5/156)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/269). ، والشَّافِعيَّةُ [1678] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ -في أظهَرِ الأقوالِ- على أنَّ المُلتَقَطَ يُنزَعُ مِنَ الفاسِقِ، ويوضَعُ عِند عَدلٍ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 173)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/428). ،
والحنابِلةُ [1679] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/424)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/386)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/224). ؛ وذلك لأنَّ الالتِقاطَ فيه مَعنى الاكتِسابِ، وهو مِن أهلِه، كالاحتِشاشِ والاحتِطابِ [1680] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240). .

انظر أيضا: