الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: التِقاطُ السَّفيهِ


يَصِحُّ مِنَ السَّفيهِ التِقاطُ اللُّقَطةِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1681] ((منحة الخالق حاشية البحر الرائق)) لابن عابدين (5/156)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/269). ، والشَّافِعيَّةُ [1682] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/319)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407). ، والحنابِلةُ [1683] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/224)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَصِحُّ التِقاطُ العَبدِ المَحجورِ عليه؛ فالمَحجورُ عليه بالسَّفَهِ أَولى [1684] يُنظر: ((منحة الخالق حاشية البحر الرائق)) لابن عابدين (5/156). .
ثانيًا: لأنَّ الالتِقاطَ فيه مَعنى الاكتِسابِ، وهو مِن أهلِه، كالاحتِشاشِ والاحتِطابِ [1685] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240). .

انظر أيضا: