الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ضالَّةُ الإبِلِ إذا كانت في العُمرانِ


لا يَجوزُ التِقاطُ ضالَّةِ الإبِلِ إذا كانت في العُمرانِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1705] عِندَ المالِكيَّةِ، في المُعتَمَدِ: عَدَمُ التِقاطِها مُطلقًا وُجوبًا. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/122)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/176). ، والحنابِلةِ [1706] لم يُفرِّقِ الحَنابلةُ في الحُكمِ بينَ الصَّحراءِ وغيرِها. ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/210)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/377). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1707] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/403). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فشَأنَك بها. قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. قال: فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: ما لك ولها؟ مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1708] أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- قَولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: (مَن أخَذَ ضالَّةً فهو ضالٌّ) [1709] أخرجه مالك (2/759)، وعبدالرزاق (18612)، والبيهقي (12434). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: (فهو ضالٌّ)، أي: مُخطِئٌ، فلا يَأخُذْها [1710] يُنظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (6/379). .
2- عنِ العَلاءِ بنِ سُهَيلٍ أنَّه سَمعَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه يُسأَلُ عنِ الضَّالَّةِ مِنَ الفَرَحِ والشَّيءِ يَجِدُه الإنسانُ، فقال: (اتَّقِ خيرَها بشَرِّها، وشَرَّها بخَيرِها، ولا تَضُمَّنَّها؛ فإنَّ الضَّالَّةَ لا يَضُمُّها إلَّا ضالٌّ) [1711] أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6082). جوَّد طريقَه وحَسَّنه العيني في ((نخب الأفكار)) (16/418). .
ثالثًا: أنَّ بَقاءَها حيثُ ضَلَّت أقرَبُ إلى وِجدانِ مالِكِها لها مِن تَطَلُّبِه لها في رِحالِ النَّاسِ [1712] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/80). .
رابعًا: أنَّها لُقَطةٌ، فاستَوى فيها المِصرُ والصَّحراءُ كسائِرِ اللُّقَطاتِ [1713] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/104). .

انظر أيضا: