الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ضالَّةُ الغَنَمِ ونَحوِها إذا كانت في العُمرانِ


يَجوزُ التِقاطُ ضالَّةِ الغَنَمِ ونَحوِها إذا كانت في العُمرانِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1738] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/124)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/333). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/34). ، والمالِكيَّةِ [1739] المُعتَمَدُ عِندَ المالِكيَّةِ: إن وَجَدَ الشَّاةَ فيما قَرُبَ مِنَ العُمرانِ وجَبَ عليه تَعريفُها ولا يَأكُلُها. ((الشرح الكبير)) للدردير (4/122)، ((منح الجليل)) لعليش (8/240). ، والشَّافِعيَّةِ [1740] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إن وجَدَه في العُمرانِ فله التِقاطُه مَعَ التَّعريفِ والتَّمَلُّكِ، وله البيعُ والتَّعريفُ وتَملُّكُ الثَّمَنِ. وفي الأكلِ قَولانِ، أظهَرُهما عِندَ الأكثَرينَ: المَنعُ؛ لأنَّ البيعَ في العُمرانِ أسهلُ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/326)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/119). ، والحنابِلةِ [1741] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/404)، (((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/225). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1742] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((خُذْها)) لم يُفرِّقْ ولم يَستَفصِلْ، ولوِ افتَرَقَ الحالُ لسَأل واستَفصَل، وأيضًا هي لُقَطةٌ، فاستَوى فيها المِصرُ والصَّحراءُ كسائِرِ اللُّقَطاتِ [1743] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/104). .  

انظر أيضا: