الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: إذا جاءَ صاحِبُ الغَنَمِ قَبلَ أن يَأكُلَها المُلتَقِطُ


إذا جاء صاحِبُ الغَنَمِ قَبلَ أن يَأكُلَها المُلتَقِطُ رُدَّت إليه، نَصَّ عليه المالكيَّةُ [1751] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/122)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/176). ، وهو مقتضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [1752] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إن كانتِ العَينُ باقيةً إذا جاءَ صاحِبُها يَجِبُ رَدُّها إليه. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/403)، ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/306). ، والحنابِلةِ [1753] عِندَ الحَنابلةِ: إن كانتِ العَينُ باقيةً إذا جاءَ صاحِبُها لزِمَ رَدُّها إليه. ((شرح منتهى الإرادت)) للبهوتي (2/384)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [1754] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلماءُ أنَّ صاحِبَها لو جاءَ قَبل أن يَأكُلَها الواجِدُ لها أخَذَها مِنه، وكذلك لو ذَبَحَها أخَذَها مِنه مَذبوحةً، وكذلك لو أكَل بَعضَها أخَذ ما وجَدَ منها). ((الاستذكار)) (22/344). وقال القُرطُبيُّ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ صاحِبَها مَتى جاءَ فهو أحَقُّ بها). ((الجامع لأحكام القرآن)) (11/271). وقال ابنُ حَجرٍ العَسقَلانيُّ: (أجمَعوا على أنَّه لو جاءَ صاحِبُها قَبل أن يَأكُلَها المُلتَقِطُ لأخَذَها). ((فتح الباري)) (5/82). وقال الصَّنعانيُّ: (أجمَعوا على أنَّه لو جاءَ صاحِبُها قَبلَ أن يَأكُلَها المُلتَقِطُ فهي باقيةٌ على مِلكِ صاحِبِها). ((سبل السلام)) (3/950). وقال الشَّوكانيُّ: (أجمَعوا على أنَّه لو جاءَ صاحِبُها قَبل أن يَأكُلَها المُلتَقِطُ كان له أخذُها). ((نيل الأوطار)) (6/94). وخالَف في ذلك الظَّاهريَّةُ؛ قال ابنُ حَزمٍ: (أمَّا الضَّأنُ والمَعزُ -فقَط- كِبارُها وصِغارُها توجَدُ بحيثُ يُخافُ عليها الذِّئبُ، أو مَن يَأخُذُها مِنَ النَّاسِ، ولا حافِظَ لها ولا هي بقُربِ ماءٍ: فهي حَلالٌ لمَن أخَذَها، سَواءٌ جاءَ صاحِبُها أو لمَ يَجئْ، وجَدَها حيَّةً أو مَذبوحةً، أو مَطبوخةً أو مَأكولةً، لا سَبيلَ له عليها). ((المحلى)) (7/127). وقال القُرطُبيُّ: (أجمَع العُلماءُ على أنَّ صاحِبَها مَتى جاءَ فهو أحَقُّ بها، إلَّا ما ذَهَبَ إليه داوُدُ مِن أنَّ المُلتَقِطَ يَملِكُ اللُّقَطةَ بَعدَ التَّعريفِ؛ لتلك الظَّواهرِ، ولا التِفاتَ لقَولِه؛ لمُخالَفةِ النَّاسِ، ولقَولِه عليه السَّلامُ: فأدِّها إليه). ((تفسير القرطبي)) (11/271). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1755] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .

انظر أيضا: