الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الإنفاقُ على الحيَوانِ المُلتَقَطِ دونَ إذنِ الحاكِمِ


إذا أنفَقَ المُلتَقِطُ على اللُّقَطةِ ولم يكُنْ بإذنِ الحاكِمِ، فله الرُّجوعُ على المالِكِ بما أنفَقَ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1761] ذَهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّ مالِكَ اللُّقَطةِ له الخيارُ بينَ أن يَدفعَ عِوَضَ النَّفَقةِ للمُلتَقِطِ ويَأخُذَها، أو أن يَترُكَ اللُّقَطةَ لمَنِ التَقَطَها مُقابِلَ النَّفَقةِ التي أنفَقَ عليها. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/123)، ((منح الجليل)) لعليش (8/242). ، والحنابِلةِ [1762] ذَهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ المُلتَقِطَ إذا أنفقَ بإذنِ الحاكِمِ فله الرُّجوعُ، وإن كان بغيرِ إذنِ الحاكِمِ يُشتَرَطُ لرُجوعِه أن يَنويَ الرُّجوعَ، بشَرطِ ألَّا يَكونَ مُتَعَدِّيًا، كأن يَلتَقِطَ اللُّقَطةَ لا ليُعَرِّفَها، أو يَلتَقِطَها بنيَّةِ تَمَلُّكِه في الحالِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (6/408- 409)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/214). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّفَقةَ تَتَعَلَّقُ في ذاتِ اللُّقَطةِ لا في ذِمَّةِ مالِكِها، كالجِنايةِ في رَقَبةِ العَبدِ إن أسلمَه المالِكُ لا شيءَ عليه، وإن أرادَ أخذَه غَرِمَ أرْشَ الجِنايةِ [1763] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/123). .
ثانيًا: قياسًا على النَّفقةِ على الوديعةِ [1764] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/214). .

انظر أيضا: