الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التِقاطُ الشَّيءِ الكَثيرِ الذي له قيمةٌ


يُباحُ التِقاطُ الشَّيءِ الكَثيرِ الذي له قيمةٌ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1765] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/301)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/163). ، والمالِكيَّةِ [1766] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/170)، ((منح الجليل)) لعليش (8/231)، ويُنظر: ((الثمر الداني)) للآبي (ص: 564). ، والشَّافِعيَّةِ [1767] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/410 - 412)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/255). ، والحنابِلةِ [1768] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/380)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/225). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1769] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .

انظر أيضا: