الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التِقاطُ ما يَتَسارَعُ إليه الفَسادُ


اختَلف العُلَماءُ في التِقاطِ ما يَتَسارَعُ إليه الفسادُ [1770] وذلك مِثلُ: اللَّحمِ واللَّبَنِ والفَواكِهِ، ويُقاسُ عليه ما يُخشى عليه الفَسادُ بانتِهاءِ صَلاحيَّتِه. على أقوالٍ [1771] وذَهَب المالِكيَّةُ إلى أنَّه يَأكُلُه مِن غيرِ تَعريفٍ، وله أن يَتَصَدَّقَ به. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/122)، ((منح الجليل)) لعليش (8/240). ، أقواها قولانِ:
القول الأوّلُ: إذا التَقَطَ ما يُخشى فسادُه خُيِّرَ بينَ أمريَنِ: إما أن يَبيعَه [1772] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ البيعَ يَكونُ بإذنِ الحاكِمِ، فإن لم يَجِدِ الحاكِمَ باعَه استِقلالًا، وأمَّا الحَنابلةُ فيَرَونَ بيعَه بدونِ إذنِ الإمامِ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/411)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/124). ، ثُمَّ يُعَرِّفَه بَعدَ بيعِه، أو أن يَتَمَلَّكَه في الحالِ ويَأكُلَه، ويَغرَمَ قيمَتَه، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1773] ( ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 174)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/411). ، والحنابِلةِ [1774] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/124)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/380). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مالُ الغَيرِ، فرُوعيَ فيه المَصلَحةُ كوليِّ اليَتيمِ [1775] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/411).
ثانيًا: لأنَّ في بيعِه وحِفظِ ثَمنِه إبقاءً لماليَّتِه [1776] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/380). .
القول الثَّاني: إذا التَقَطَ ما يُخشى فَسادُه فإنَّه يُعَرِّفُه مُدَّةً حتَّى يَخافَ فَسادَه، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ به، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1777] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/304)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/164). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: خَشيةَ أن تَفسُدَ [1778] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/304). .
ثانيًا: أنَّ ما كان له رَبٌّ فلا يملِكُه عليه أحَدٌ إلَّا بتَمَلُّكِه إيَّاه، قَلَّ أو كَثُرَ [1779] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (6/555). .

انظر أيضا: