الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: التِقاطُ الشَّيءِ القَليلِ الذي له قيمةٌ مِمَّا يَطلُبُه صاحِبُه


يُباحُ التِقاطُ الشَّيءِ القَليلِ الذي له قيمةٌ مِمَّا يَطلُبُه صاحِبُه وتَتبَعُه همَّةُ أوساطِ النَّاسِ، ولا يَجوزُ الانتِفاعُ به قَبلَ تَعريفِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1788] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (2/417)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/303). ، والمالِكيَّةِ [1789] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/170)، ((منح الجليل)) لعليش (8/231). ، والشَّافِعيَّةِ [1790] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/410)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/122 - 123). ، والحنابِلةِ [1791] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/274)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/ 399)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/209). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
 عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1792] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عَرِّفْها سَنةً)) لم يَخُصَّ قَليلَ اللُّقَطةِ مِن كَثيرِها، فيَستَوي حُكمُ قَليلِها وكَثيرِها [1793] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (6/554). .

انظر أيضا: