الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ اللَّقيطِ إذا كان له مالٌ


نَفَقةُ اللَّقيطِ تَكونُ في مالِه إذا كان له مالٌ [1810] سَواءٌ كان له مالٌ خاصٌّ، كأن وُجِد مَعَه مالٌ، أو وُهِبَ له، أو له استِحقاقٌ في مالٍ عامٍّ، كالأموالِ المَوقوفةِ على اللُّقَطاءِ، أوِ الموصى بها لهم. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/177)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/52- 53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/421)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/433). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1811] ويوجَدُ خِلافٌ في مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ: هل يُنفَقُ عليه مِن مالِه بإذنِ القاضي، أم لا يُشتَرَطُ إذنُه؟ ((المبسوط)) للسرخسي (10/177)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/416). ، والمالِكيَّةِ [1812] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/52- 53)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/124). ، والشَّافِعيَّةِ [1813] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/348 -350)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/421). ، والحنابِلةِ [1814] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/433)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مالَه مَوجودٌ مَعَه، فكانت يَدُه أسبَقَ إليه مِن يَدِ غَيرِه [1815] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/177). .
ثانيًا: لأنَّه إذا كان له مالٌ فليس على المُلتَقِطِ أن يُنفِقَ عليه مِن مالِه؛ لانعِدامِ السَّبَبِ الموجِبِ للنَّفقةِ عليه [1816] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (2/416). .

انظر أيضا: