الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَدرُ مُدَّةِ التَّعريفِ بالمُلتَقَطِ الكثيرِ الذي له قيمةٌ


يُعَرَّفُ المُلتَقَطُ إذا كان كثيرًا له قيمةٌ لمُدَّةِ سَنةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1842] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/120)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/170)، ((منح الجليل)) لعليش (8/231). ، والشَّافِعيَّةِ [1843] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/410)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/255). ، والحنابِلةِ [1844] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/380 - 381)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 226، 227). ، وظاهِرُ الرِّوايةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ [1845] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/301)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/121)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/163)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/278). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1846] قال النَّوويُّ: (وأمَّا تَعريفُ سَنةٍ فقَد أجمَعَ المُسلِمونَ على وُجوبِه إذا كانتِ اللُّقَطةُ ليست تافِهةً ولا في مَعنى التَّافِهةِ، ولم يُرِدْ حِفظَها على صاحِبِها بَل أرادَ تَمَلُّكَها، ولا بُدَّ مِن تَعريفِها سَنةً بالإجماعِ). ((شرح النووي على مسلم)) (12/22). وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا أنَّ اللُّقَطةَ ما لم تَكُن تافِهًا يسيرًا، أو شيئًا لا بقاءَ له؛ فإنَّها تُعرَّفُ حَولًا كامِلًا). ((الاستذكار)) (22/329). وقال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفقَ العُلماءُ على تَعريفِ ما كان مِنها بالسَّنةِ ما لم تَكُنْ مِنَ الغَنَمِ). ((بداية المجتهد)) (2/305). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1847] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدَّرَه بسَنةٍ [1848] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/227). .
ثانيًا: لأنَّ السَّنةَ لا تَتَأخَّرُ عنها القَوافِلُ، ويَمضي فيها الزَّمانُ الذي تُقصَدُ فيه البلادُ مِنَ الحَرِّ والبَردِ والاعتِدالِ؛ فصَلحَت قَدرًا، كمُدَّةِ أجَلِ العِنِّينِ [1849] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/380 - 381). .

انظر أيضا: