الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الإشهادِ على اللُّقَطةِ


يُسَنُّ للمُلتَقِطِ إشهادُ عَدلَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1971] إن خيفَ مِنه أن يَدَّعيَها إذا تَقادَمَ زَمَنُها، أمَّا إذا تيَقَّنَ أو غَلبَ على ظَنِّه أنَّه سيَجحَدُها وجَبَ الإشهادُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/47)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/126). ويُنظر: ((لوامع الدرر)) للشنقيطي (11/626). ، والشَّافِعيَّةِ [1972] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/319)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/428). ، والحنابِلةِ [1973] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/384). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن وجَدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وَجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عليه، وإلَّا فهو مالُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ يُؤتيه مَن يشاءُ)) [1974] أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481). صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (4894)، ومحمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (4/240)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/153)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1709)، والوادعي على شرط الشيخين في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1054). .
أوْجُهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّه لم يَأمُرْ به في خَبَرِ زيدِ بنِ خالِدٍ وأُبَيِّ بنِ كَعبٍ، ولا يَجوزُ تَأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ؛ فتَعَيَّن حَملُه على النَّدبِ [1975] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/384). .
2- أنَّ التَّخييرَ بينَ العَدلِ والعَدلَينِ يَقتَضي عَدَمَ الوُجوبِ، وإلَّا لم يَكفِ العَدلُ [1976] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/428). .
ثانيًا: لأنَّه يَمتَنِعُ به مِنَ الخيانةِ ووارِثُه مِن أخذِها اعتِمادًا لظاهِرِ اليَدِ [1977] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/319). .

انظر أيضا: