الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إلزامُ المُلتَقِطِ برَدِّ عَينِ اللُّقَطةِ إذا كانت قائِمةً


إذا ظَهَرَ مالِكُ اللُّقَطةِ وجَبَ على المُلتَقِطِ رَدُّها إليه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1979] ((المبسوط)) للسرخسي (11/7)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/306)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/123)، ((الفتاوى الهندية)) (2/289). ، والمالِكيَّةِ [1980] ((منح الجليل)) لعليش (8/234). ، والشَّافِعيَّةِ [1981] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415)، ((حاشية قليوبي)) (3/123)، ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/306). ، والحنابِلةِ [1982] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384،385)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سُئِل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، فإن لم تُعتَرَفْ فاعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ كُلْها، فإن جاءَ صاحِبُها فأدِّها إليه)) [1983] أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
ثانيًا: لأنَّها أمانةٌ بيَدِ المُلتَقِطِ كالوديعةِ [1984] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/385). .
ثالثًا: لأنَّه وجَدَ عينَ مالِه في يَدِ مُلتَقِطِها [1985] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/385). .

انظر أيضا: