الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ المُتَّصِلةُ باللُّقَطةِ


يَجِبُ على المُلتَقِطِ رَدُّ اللُّقَطةِ للمالِكِ مَعَ الزِّيادةِ المُتَّصِلةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1988] يَنتَفِعُ بها إن كان فقيرًا، لكِن يَجِبُ رَدُّ الزِّيادةِ المُتَّصِلةِ والمُنفَصِلةِ. ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/342)، ((شرح مختصر الطحاوي)) (4/53). ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/283). ، والشَّافِعيَّةِ [1989] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/404)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415). ، والحنابِلةِ [1990] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مِلكُ مالِكِها، ولا يُمكِنُ انفِصالُها عنه [1991] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220). .
ثانيًا: لأنَّ الزِّيادةَ المُتَّصِلةَ تَتبَعُ الأصلَ في العُقودِ والفُسوخِ [1992] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220). .

انظر أيضا: