الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا كانتِ اللُّقَطةُ باقيةً عِندَ ظُهورِ مالكِها مَعَ حُصولِ نَقصٍ


يَأخُذُ المالِكُ اللُّقَطةَ مَعَ الأرْشِ إن أدرَكها ناقِصةً بَعدَ تَمَلُّكِ المُلتَقِطِ لها، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [1998] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444). ، والحنابِلةِ [1999] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/221)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/235). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكُلَّ مَضمونٌ، فكذا البَعضُ؛ لأنَّ الأصلَ المُقَرَّرَ أنَّ ما ضُمِنَ كُلُّه بالتَّلَفِ ضُمِن بَعضُه عِندَ النَّقصِ [2000] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/416). .
ثانيًا: لأنَّها دَخَلت في مِلكِه، فكان تَلَفُها مِن مالِه [2001] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/235). .

انظر أيضا: