الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: مُؤنةُ رَدِّ اللُّقَطةِ 


اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ مُؤنةِ رَدِّ اللُّقَطةِ: هل هي على المُلتَقِطِ أم على مالِكِها، على قولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: مُؤنةُ رَدِّ اللُّقَطةِ على المُلتَقِطِ بعدَ تمَلُّكِها، أمَّا إذا حَصَل الرَّدُّ قَبلَ تملُّكِها فمُؤنةُ الرَّدِّ على مالِكِها، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [2002] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444)، ((حاشية قليوبي)) (3/123). ؛ وذلك لأنَّه لو تملَّكَها قَبَض العَينَ لغرَضِ نَفسِه، فالمُؤنةُ تكونُ عليه [2003] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415). .
القَولُ الثَّاني: مُؤنةُ رَدِّ اللُّقَطةِ على مالِكِها، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [2004] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/312)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/222). ؛ وذلك لأنَّها أمانةٌ بيَدِ المُلتَقِطِ كالوَديعةِ [2005] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/222). .

انظر أيضا: