الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: دَفعُ اللُّقَطةِ للسُّلطانِ


المُلتَقِطُ له أن يَدفَعَ اللُّقَطةَ للسُّلطانِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ [2011] ((منح الجليل)) لعليش (8/233). ، والشَّافِعيَّةُ [2012] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/398)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/446). ، والحنابِلةُ [2013] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/213)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/222). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن أبي سَعيدٍ مَولى بَني أُسَيدٍ قال: (وجَدتُ خَمسَمائةِ دِرهَمٍ بالحَرَّةِ، وأتيتُ بها عُمَرَ، فقال: عَرِّفْها واعمَلْ بها، فعَرَّفتُها وعَمِلتُ بها حتَّى أدَّيتُ مُكاتَبَتي، ثُمَّ أتيتُ عُمَرَ، فقال: ألقِها في بيتِ المالِ) [2014] أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (8666). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه دَليلٌ أنَّ للإمامِ أن يَقبِضَ اللُّقَطةَ مِنَ المُلتَقِطِ إن رَأى المَصلحةَ في ذلك؛ لأنَّه أمَرَه بدَفعِها إلى خُزَّانِ بيتِ المالِ، وكأنَّه إنَّما أمَرَه بذلك؛ لأنَّه كان سَبيلُها التَّصَدُّقَ بها بَعدَ التَّعريفِ، فأمَرَه بدَفعِها إلى مَن هو في يَدِه بيتُ مالِ الصَّدَقةِ؛ ليَضَعَها مَوضِعَ الصَّدَقةِ [2015] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/5).
ثانيًا: لأنَّ للإمامِ نَظَرًا في ضَوالِّ النَّاسِ، فيَقومُ مَقامَ المالِكِ [2016] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/222). .

انظر أيضا: