الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اختِلافُ مالِكِ اللُّقَطةِ ومُلتَقِطِها


إذا اختَلَف مالِكُ اللُّقَطةِ ومُلتَقِطُها بأنِ ادَّعى المُلتَقِطُ أنَّه أخَذَها ليُعَرِّفَها، وادَّعى مالِكُها أنَّه أخَذَها لنَفسِه، فالقَولُ قَولُ المُلتَقِطِ مَعَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [2024] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/75)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/47)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/280). ، والحنابِلةِ [2025] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/305)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/222). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [2026] ((المبسوط)) للسرخسي (11/11). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/131). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أمرٌ لا يُعلَمُ إلَّا منه [2027] يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/280). .
ثانيًا: لأنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ براءتُه [2028] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/222). .
ثالثًا: لأنَّ مُطلَقَ فِعلِ المُسلِمِ مَحمولٌ على ما يَحِلُّ شَرعًا، والذي يَحِلُّ له شَرعًا الأخذُ للرَّدِّ لا لنَفسِه، فيُحمَلُ مُطلَقُ فِعلِه عليه [2029] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/11). .
رابعًا: لأنَّ صاحِبَها يَدَّعي عليه سَبَبَ الضَّمانِ ووُجوبَ القيمةِ في ذِمَّتِه، وهو مُنكِرٌ لذلك؛ فالقَولُ قَولُه كما لوِ ادَّعى عليه الغَصبَ [2030] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/11). .

انظر أيضا: