الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اللُّقَطةُ المَأمورُ بالتِقاطِها إذا أخَذَها لنَفسِه


إذا أمَرَ شَخصٌ آخَرَ بالتِقاطِ لُقَطةٍ رَآها، فأخَذَها المَأمورُ لنَفسِه فهي له، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [2058] ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) للزبيدي (1/356). ، والشَّافِعيَّةِ [2059] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/417)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/495)، ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/602). ، والحنابِلةِ [2060] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/198). ؛ وذلك لأنَّه السَّابقُ، وقد عَزَل نَفسَه مِنَ التَّوكيلِ؛ فهي لمَن سَبَقَ [2061] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/198). .

انظر أيضا: