الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا ادَّعى اللُّقَطةَ اثنانِ وأقامَ كُلٌّ مِنهما بيِّنةً


اختَلف العُلماءُ فيما إذا ادَّعى اثنانِ اللُّقَطةَ وأقامَ كُلٌّ مِنهما بيِّنةً، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا أقامَ اثنانِ البيِّنةَ على اللُّقَطةِ، فإنَّها تُقسَمُ بينَهما، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2075] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/316)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/245). ، والمالِكيَّةِ [2076] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/70)، ((منح الجليل)) لعليش (8/226). ، ووَجهٌ عِندَ الحنابِلةِ [2077] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/212). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/85). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما تَساوَيا فيما يُستَحَقُّ به الدَّفعُ، فتَساويا فيها، كما لو كانت في أيديهما [2078] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/85)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/212). .
ثانيًا: لأنَّ أحَدَهما ليس أَولى مِنَ الآخَرِ [2079] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/316). .
القَولُ الثَّاني: إذا أقامَ اثنانِ البيِّنةَ على اللُّقَطةِ فإنَّه يُقرَعُ بينَهما، وتَكونُ لمَنِ استَقَرَّت عليه القُرعةُ بيَمينِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [2080] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/306)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/402). ، ووجه عند الشَّافِعيَّةِ [2081] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/414)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/416) و (4/480)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444). ، وذلك لأنَّهما تَداعَيا عَينًا في يَدِ غيرِهما، وتَساوَيا في البيِّنةِ أو في عَدَمِها، فتَكونُ لمَن وقَعَت له القُرعةُ، كما لوِ ادَّعَيا وَديعةً في يَدِ إنسانٍ، فقال: هي لأحَدِكما، لا أعرِفُه عَينًا [2082] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/85). .





انظر أيضا: