الموسوعة الفقهية

 المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ إحياءِ المَواتِ


يَجوزُ إحياءُ المَواتِ [2085] ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ على استِحبابِ التَّمَلُّكِ بإحياءِ المَواتِ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 495)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/331). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من أعمَرَ أرضًا ليست لأحَدٍ فهو أحَقُّ)) [2086] أخرجه البخاري (2335). .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي له)) [2087] أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ التَّضعيفِ قَبلَ حَديثِ (2335)، وأخرجه مَوصولًا الترمذي (1379)، وأحمد (14839) واللَّفظُ لهما. صَحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه)) (5205)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (96)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1379)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (14839). .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:
في الحَديثَينِ دَلالةٌ على أنَّ الإحياءَ تَملُّكٌ إن لم يَكُنْ قد مَلكَها مُسلِمٌ أو ذِمِّيٌّ، أو ثَبَتَ فيها حَقٌّ للغَيرِ [2088] يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/119). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: العِمْرانيُّ [2089] قال العِمرانيُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ على جَوازِ إحياءِ المَواتِ والتَّمَلُّكِ به). ((البيان)) (7/474). ، وابنُ قُدامةَ [2090] قال ابنُ قُدامةَ: (أنَّ المَواتَ قِسمانِ؛ أحَدُهما: ما لم يَجرِ عليه مِلكٌ لأحَدٍ، ولم يوجَدْ فيه أثَرُ عِمارةٍ، فهذا يُملَكُ بالإحياءِ بغَيرِ خِلافٍ بَينَ القائِلينَ بالإحياءِ). ((المغني)) (5/416). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [2091] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (الأصلُ في جَوازِه قَبلَ الإجماعِ حَديثُ جابرٍ مَرفوعًا «مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهيَ له»). ((المبدع شرح المقنع)) (5/176). ، وزَكَريَّا الأنصاريُّ [2092] قال زَكَريَّا الأنصاريُّ: (المَواتُ: الأرضُ التي لم تُعمَرْ، أو عُمِرَت جاهليَّةً، ولا هيَ حَريمٌ لمَعمورٍ، كما يُؤخَذُ مِمَّا سيَأتي، والأصلُ في إحيائِه قَبلَ الإجماعِ أخبارٌ، مِنها خَبَرُ «مَن عَمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها»). ((الغرر البهية)) (3/352). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ [2093] قال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ: (كِتابُ إحياءِ المَواتِ... وأصلُه الخَبَرُ الصَّحيحُ «مَن عَمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها»، وصَحَّ أيضًا «مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهيَ له»... وأجمَعوا عليه في الجُملةِ). ((تحفة المحتاج)) (6/202). ، والشِّربينيُّ [2094] قال الشِّربينيُّ: (كِتابُ إحياءِ المَواتِ... والأصلُ فيه قَبلَ الإجماعِ أخبارٌ، كخَبَرِ مَن عَمَر أرضًا ليست لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها). ((مغني المحتاج)) (2/361). ، والرَّمليُّ [2095] قال الرَّمليُّ: (كِتابُ إحياءِ المَواتِ، الأصلُ فيه خَبَرُ «مَن عَمَرَ أرضًا ليسَت لأحَدٍ فهو أحَقُّ بها»، وصَحَّ أيضًا «مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهيَ له»... وأجمَعوا عليه في الجُملةِ). ((نهاية المحتاج)) (5/330). .
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: (مَن أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي له) [2096] أخرجه البخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قَبلَ حَديث (2335)، وأخرجه مَوصولًا مالك (2/744)، والبيهقي (12125). صَحَّحَ إسنادَه على شَرطِ الشَّيخَينِ: البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/388)، وذَكَرَ ثُبوتَه ابنُ حَزمٍ في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (2/839). .
2- قال عُروةُ رَضيَ اللهُ عنه: (قَضى به عُمَرُ في خِلافتِه) [2097] أخرجه البخاري (2335). .

انظر أيضا: