الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إحياءُ المَواتِ في أجَمةٍ عَظيمةٍ


يَجوزُ إحياءُ المَواتِ في أجَمةٍ [2173] الأَجَمةُ بالتَّحريكِ: الشَّجَرُ الكَثيرُ المُلتَفُّ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (7/496). عَظيمةٍ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [2174] ((المبسوط)) للسرخسي (23/161)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/279). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194). ، والمالِكيَّةُ [2175] ((المدونة)) لسحنون (4/474)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (10/505). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [2176] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/278)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/361). ، والحَنابِلةِ [2177] ((الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي)) (7/296)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/97). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مِن جُملةِ المَواتِ [2178] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/161). .
ثانيًا: لأنَّها أرضٌ ليسَ بها عِمارةٌ، ولا يُنتَفَعُ بها [2179] يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/97). .

انظر أيضا: