الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا قُصِدَ بالإحياءِ امتِلاكُ المَعادِنِ الباطِنةِ في أرضِ المَواتِ


لا تُملَكُ المَعادِنُ الباطِنةُ [2189] المَعادِنُ الباطِنةُ: هو ما لا يوصَلُ إليه إلَّا بالعَمَلِ، كمَعادِنِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والحَديدِ. يُنظر: ((المُغني)) لابنِ قدامة (5/422)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 167). إذا قُصِدَ بالإحياءِ امتِلاكُها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2190] يَرى المالكيَّة أنَّ المَعادِنَ لا تُملَكُ، وإنَّما يُقطِعُها الإمامُ لمَن شاءَ مِنَ المُسلِمينَ انتِفاعًا وليسَ تَمليكًا. ((التاج والإكليل)) للمواق (7/624)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/335)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/487). ، والشَّافِعيَّةِ [2191] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: المَعدِنُ الباطِنُ لا يُملَكُ بالإحياءِ أو بالحَفرِ والعَمَلِ في القَولِ الأظهَرِ، لكِن إن أحيا مَواتًا فظَهَرَ فيه مَعدِنٌ باطِنٌ يَملِكُه. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 167)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/226)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/351). ، والحَنابِلةِ [2192] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/362)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/188). ؛ قياسًا على المَعادِنِ الظَّاهِرةِ، فهي مِثلُها [2193] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/362). .

انظر أيضا: