الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن تَقَعَ الحِمايةُ مِنَ الإمامِ


يُشتَرَطُ أن تَقَعَ الحِمايةُ مِنَ الإمامِ لا غَيرِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2237] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/293). ويُنظر: ((اللباب في الجمع بين السنة والكتاب)) لعلي بن زكريا المنبجي (2/563، 564). ، والمالِكيَّةِ [2238] يَرى المالكيَّةُ أنَّه يَجوزُ أيضًا لنائِبه أن يَحميَ وإن لم يَأذَنْ له في خُصوصِ الحِمَى. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/4)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/66). ، والشَّافِعيَّةِ [2239] يَرى الشَّافِعيَّةُ أنَّه يَجوزُ أيضًا لنائِبه أن يَحميَ، على الوَجهِ الأصَحِّ عِندَهم. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/293)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/215)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/194). ، والحَنابِلةِ [2240] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/112)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/201). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لقيامِ الإمامِ مَقامَ المُسلِمينَ فيما هو مِن مَصالِحِهم دونَ غَيرِه [2241] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/293)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/201). .
ثانيًا: لأنَّ هذا مِنَ الاختِصاصِ الذي يَختَصُّ به الإمامُ [2242] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/66). .
ثالثًا: لأنَّ في الحِمى مَصلَحةً؛ فجازَ للإمامِ فِعلُها كسائِرِ المَصالِحِ [2243] يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/112). .
رابعًا: لأنَّ ذلك مِن مَصالِحِ المُسلمينَ العامَّةِ؛ فكان النَّظَرُ فيه إلى الإمامِ [2244] يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/668). .

انظر أيضا: