الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: نَقضُ ما حَماه الأئِمَّةُ


يَجوزُ نَقضُ ما حَماه الأئِمَّةُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2260] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/4- 10). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [2261] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/368). ، والحَنابِلةِ [2262] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/202). ؛ وذلك لأنَّه إن ظَهَرَتِ المَصلحةُ جازَ نَقضُه رِعايةً للمَصلحةِ [2263] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/293). ؛ لأنَّ حِمى الأئِمَّةِ اجتِهادٌ في حِماه في تلك المُدَّةِ دونَ غَيرِها، فيَجوزُ نَقضُه باجتِهادٍ آخَرَ [2264] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/202)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/200). .

انظر أيضا: