الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ إقطاعِ المَواتِ


يَجوزُ للإمامِ إقطاعُ مَواتِ الأرضِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [2276] ذَهَبَ الجُمهورُ -الحَنَفيَّةُ، والشَّافِعيَّةُ، والحَنابلةُ- إلى أنَّه لا يُملَكُ المَواتُ بالإقطاعِ. وذَهَبَ المالكيَّةَ إلى أنَّ المَواتَ يُملَكُ بالإقطاعِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/68)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/341)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/107). : الحَنَفيَّةِ [2277] ((حاشية ابن عابدين)) (6/432). ويُنظر: ((الخراج)) لأبي يوسف (ص: 78)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194). ، والمالِكيَّةِ [2278] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/68)، ((منح الجليل)) لعليش (8/78). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/68). ، والشَّافِعيَّةِ [2279] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 166)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/341). ، والحَنابِلةِ [2280] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/107)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/377). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن وائِلِ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقطَعَه أرضًا بحَضرَمَوتَ، وبَعَثَ له مُعاويةَ ليُقطِعَها إيَّاه)) [2281] أخرجه أبو داود (3058) مُختَصَرًا، والترمذي (1381) واللَّفظُ له، وأحمد (27239) مُطوَّلًا باختلافٍ يسيرٍ. صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (7205)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/69)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1381)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (2/241)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3058). .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ قال: (أنَّ أبا بَكرٍ أقطَعَ الزُّبَيرَ الجُرْفَ) [2282] أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (3101)، وابن أبي شيبة (33696) واللفظ لهما، والبيهقي (12135). .
2- عن مُحَمَّدٍ الباقِرِ قال: (أنَّ عُمَرَ أقطَعَ عَلِيًّا يَنبُعَ، وأضاف إليها غَيرَها) [2283] أخرجه ابن أبي شيبة (33700) واللفظ له، والبيهقي (12244). .
3- عن مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، قال: (خَرَجَ رَجُلٌ مِن أهلِ البَصرةِ -يُقالُ له أبو عَبدِ اللهِ- إلى عُمَرَ فقال: إنَّ بأرضِ البَصرةِ أرضًا لا تَضُرُّ بأحَدِ المُسلِمينَ، وليسَت مِن أرضِ الخَراجِ، فإن شِئتَ أن تُقطِعَنيها أتَّخِذُها قَضبًا وزَيتونًا ونَخلًا في نَخيلي، فافعَلْ، فكان أوَّلَ مَن أخَذَ الفَلايا بأرضِ البَصرةِ، قال: فكَتَبَ عُمَرُ إلى أبي موسى الأشعَريِّ: إن كانت حِمًى فأقطِعْها إيَّاه) [2284] أخرجه ابن أبي شيبة (33701)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5316) واللفظ له، والبيهقي (12138). صَحَّحَ إسنادَه العَينيُّ في ((نخب الأفكار)) (12/447). .
ثالثًا: لأنَّ للإمامِ أن يَعمَلَ بما يَرى أنَّه خَيرٌ للمُسلِمينَ، وأعَمُّ نَفعًا [2285] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/432). .

انظر أيضا: