الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إقطاعُ إرفاقٍ


للإمامِ إقطاعُ إرفاقٍ [2286] قال ابنُ قُدامةَ: (القَطائِعُ، هيَ ضَربانِ؛ إقطاعُ إرفاقٍ: وهيَ مَقاعِدُ الأسواقِ والرِّحابِ، فللإمامِ إقطاعُها لمَن يَجلسُ فيها، فيَصيرُ كالسَّابقِ إليها، إلَّا أنَّه أحَقُّ بها، وإن نَقَل مَتاعَه؛ لأنَّ للإمامِ النَّظَرَ والاجتِهادَ. فإن أقطَعه ثَبَتَت يَدُه عليه بالإقطاعِ، فلم يَكُنْ لغَيرِه أن يَقعُدَ فيه. الضَّربُ الثَّاني: مواتُ الأرضِ، فللإمامِ إقطاعُها لمَن يُحييها). ((الكافي)) (2/247). مِن غَيرِ أن يُلحِقَ ضَرَرًا بأحَدٍ [2287] كأن يَمنَحَ السُّلطانُ للنَّاسِ أماكِنَ ليَنتَفِعوا بها وليسَ على وَجهِ التَّمليكِ، كأن يَمنَحَهم أماكِنَ في الأسواقِ للبَيعِ فيها. قال ابنُ عُثَيمين: (وللإمامِ إقطاعُ الجُلوسِ في الطُّرُقِ الواسِعةِ بشَرطِ ألَّا يَضُرَّ بالنَّاسِ؛ لأنَّ المَصلحةَ العامَّةَ مُقدَّمةٌ على المَصلحةِ الخاصَّةِ، ولنَضرِبْ مَثَلًا بسُوقِ الخُضارِ، فهذا السُّوقُ يَكونُ عادةً واسِعًا، فله أن يُقطِعَ أحَدًا مَكانًا يَجلسُ فيه، فيَقولُ: يا فُلانُ، لك رَأسُ السُّوقِ، أو وسَطُ السُّوقِ، أو طَرَفُ السُّوقِ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ لأنَّ المَرجِعَ في هذه الأُمورِ إلى الإمامِ، لكِنْ بشَرطِ ألَّا يَضُرَّ بالنَّاسِ، والإضرارُ بالنَّاسِ له صُوَرٌ؛ مِنها: لو أقطَعَه مَكانًا كَبيرًا والنَّاسَ مُزدَحِمونَ في هذا المَكانِ...كذلك لو أقطَعَه مَكانًا هو مَدخَلُ السُّوقِ ويُضَيِّقُ على الدَّاخِلينَ). ((الشرح الممتع)) (10/336). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2288] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/225)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/193). ، والمالِكيَّةِ [2289] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/68)، ((منح الجليل)) لعليش (8/78). ، والشَّافِعيَّةِ [2290] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/373)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/333). ، والحَنابِلةِ [2291] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/108)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/377). ؛ وذلك لأنَّ للإمامِ وِلايةَ التَّصَرُّفِ في حَقِّ الكافَّةِ فيما فيه نَظَرٌ للمُسلِمينَ [2292] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/225). .

انظر أيضا: