الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إقطاعُ مواتِ الأرضِ


للإمامِ أن يُعطيَ الأرضَ المَواتَ [2293] قال ابنُ عثيمين: (فإن قال قائِلٌ: هل لمَن أقطعَ إقطاعًا أن يَبيعَه؟ فالجَوابُ: هذا يَنبَني على أنَّه هَل يَملِكُه أو لا؟ والمَسألةُ فيها الخِلافُ؛ فبَعضُ العُلماءِ يَقولُ: إذا أقطَعَه الإمامُ مَلَكَه، والمَذهَبَ أنَّه لا يَملِكُه، فإذا كان لا يَملِكُه انبَنى على ذلك هل يَجوزُ أن يَتَنازَلَ عن حَقِّه وتَقديمِه أو لا يَجوزُ؟ الجَوابُ: عَرَفنا فيما سَبَقَ المَذهَبَ، وهو أنَّ ذلك لا يَجوزُ، والصَّحيحُ: الجَوازُ إذا لم يَتَضَمَّنْ ضَرَرًا على الآخَرينَ، وعَمَلُ النَّاسِ الآنَ على أنَّ الإقطاعَ بمَنزِلةِ الإحياءِ؛ ولهذا تَجِدُه يَبيعُه ويُخرِجُ عليه صُكوكًا شَرعيَّةً مِن مَكاتِبِ العَدلِ). ((التعليق على الكافي)) (6/570). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/335). لمَن يُحييها [2294] يُنظر: مَبحثُ حُكمِ إقطاعِ المَواتِ. .

انظر أيضا: