الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: إقطاعُ الإمامِ المَرافِقَ العامَّةَ


لا يَجوزُ للإمامِ إقطاعُ المَرافِقِ العامَّةِ [2295] المَرافِقُ العامَّةُ: ما يُرتَفَقُ به ويُنتَفَعُ ويُستَعانُ، ومِنه مَرافِقُ المَدينةِ، وهي ما يَنتَفِعُ به السُّكَّانُ عامَّةً، كالطُّرُقاتِ، والحَدائِقِ، والمَساجِدِ، ونَحوِها. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (1/362)، ((معجم لغة الفقهاء)) لمحمد رواس قلعجي وحامد قنيبي (ص: 422). إقطاعَ تَملُّكٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2296] ((المبسوط)) للسرخسي (23/174)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/36). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194). ، والمالِكيَّةِ [2297] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/146)، ((الذخيرة)) للقرافي (6/154). ، والشَّافِعيَّةِ [2298] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/217)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/369). ، والحَنابِلةِ [2299] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/187) و(2/374)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/369). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [2300] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا خِلافَ بَينَ العُلماءِ أنَّ الإمامَ لا يَجوزُ له إقطاعُ ما قد مُلكَ بإحياءٍ أو غَيرِه مِمَّا يَصِحُّ به المِلْكُ، ومَسارِحِ القَومِ التي لا غِنى لهم عنها لإبِلِهم ومَواشيهم). ((الاستذكار)) (3/146). وقال زَكَريَّا الأنصاريُّ: (نُقِلَ في الشَّامِلِ -أي: لابنِ الصَّبَّاغِ- الإجماعُ على مَنعِ إقطاعِ المَرافِقِ العامَّةِ). ((أسنى المَطالب)) (2/449). وقال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ: (أجمَعوا على مَنعِ إقطاعِ المَرافِقِ العامَّةِ -كما في الشَّامِل- ويَتَعَيَّنُ حَملُه على إقطاعِ التَّمليكِ؛ لأنَّ الأصَحَّ عِندَنا جَوازُ إقطاعِ الارتِفاقِ بالشَّارِعِ، أي: بما لا يضرُّ منه). ((تحفة المحتاج)) (6/217). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَقَّ في المَرافِقِ ثابتٌ للمُسلِمينَ، وللإمامِ وِلايةُ استيفاءِ حَقِّهم دونَ الإسقاطِ [2301] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/174). .
ثانيًا: لأنَّ ما كان مِن مَرافِقِ أهلِ البَلدةِ فهو حَقُّ أهلِ البَلدةِ، وفي الإقطاعِ إبطالُ حَقِّهم [2302] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194). .
ثالثًا: لأنَّها مَرافِقُ لعامَّةِ النَّاسِ، فيُمنَعُ إقطاعُها؛ دَفعًا للضَّرَرِ [2303] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/374). .

انظر أيضا: