الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَملُّكُ الكَلأِ بالاحتِشاشِ في غَيرِ الحَرَمِ


يُباحُ الاحتِشاشُ [2361] الاحتِشاشُ: هو أخذُ الحَشيشِ، وهو يابِسُ الكَلأِ. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 313)، ((لسان العرب)) لابن منظور (6/282). في غَيرِ الحَرَمِ إذا كان غَيرَ مَملوكٍ لأحَدٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2362] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/48)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/418). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/72). ، والمالِكيَّةِ [2363] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/947)، ((منح الجليل)) لعليش (8/106). ، والشَّافِعيَّةِ [2364] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/261)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (5/201). ، والحَنابِلةِ [2365] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/387)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/460)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/386). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسلِمونَ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: الماءِ، والكَلأِ، والنَّارِ)) [2366] أخرجه أبو داود (3477)، وأحمد (23082) واللَّفظُ له. صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3477)، وصَحَّحَ إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3477)، ووثَّق رجالَه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/353)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (272)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/219): معروفٌ، رواه أهلُ السُّنَن، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/76): مرويٌّ من طرُقٍ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (282): أحاديثُ البابِ تنتَهِضُ بمَجموعِها. .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكَلأُ)) [2367] أخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ النَّهيُ عن مَنعِ الكَلأِ، وعَمَّا هو ذَريعةٌ إلى مَنعِه؛ لأنَّ صاحِبَ الماشيةِ إذا مُنِعَ مِنَ الماءِ لم يَقدِرْ على الإقامةِ على الرَّعيِ [2368] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (10/244). .
ثانيًا: لأنَّه أحَدُ أسبابِ التَّمليكِ [2369] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/386). .
ثالثًا: قياسًا على اشتِراكِهم في ماءِ البَحرِ [2370] يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/72). .

انظر أيضا: