الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: أخذُ الكَلأِ مِنَ الحَرَمِ لعَلفِ البَهائِمِ


يَحرُمُ أخذُ الكَلأِ مِنَ الحَرَمِ لعَلفِ البَهائِمِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [2399] ((المبسوط)) للسرخسي (4/93)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/171). ، والمالِكيَّةِ [2400] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/79)، ((منح الجليل)) لعليش (2/355). ، والحَنابِلةِ [2401] ((الإنصاف)) للمرداوي (3/555)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/470). ، ووجهٌ للشَّافِعيَّةِ [2402] ((المجموع)) للنووي (7/453)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/528). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَرَّم اللهُ مَكَّةَ فلم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا لأحَدٍ بَعدي، أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، لا يُختَلى خَلاها [2403] الخَلا: هو النَّباتُ الرَّطبُ الرَّقيقُ ما دامَ رَطبًا، واختِلاؤُه: قَطعُه. وأخلتِ الأرضُ: كَثُرَ خَلاها، فإذا يَبسَ فهو حَشيشٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (2/75). ، ولا يُعضَدُ [2404] العَضْدُ: القَطعُ، يُقالُ: عَضَدتُ الشَّجَرةَ: إذا قَطَعتَها، وعَضدُ الشَّجَرِ: قَطعُه بالمِعضَدِ، وهيَ حَديدةٌ تُتَّخَذُ لقَطعِه. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (1/147)، ((لسان العرب)) لابن مَنظور (10/182). شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تُلتَقَطُ لُقَطتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ. فقال العَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عنه: إلَّا الإذخِرَ لصاغَتِنا وقُبورِنا؟ فقال: إلَّا الإذخِرَ)) [2405] أخرجه البخاري (1349). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
عُمومُ النَّهيِ في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُختَلى خَلاها)) [2406] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/93) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/470). .
ثانيًا: لأنَّ حَملَ الحَشيشِ مِنَ الحِلِّ مُمكِنٌ، فلا ضَرورةَ، بخِلافِ الإذخِرِ [2407] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/171). .
ثالثًا: لأنَّ حُرمةَ التَّعَرُّضِ لأجلِ الحَرَمِ، فيَستَوي فيه المُحرِمُ والحَلالُ [2408] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/210). .

انظر أيضا: