الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الوصيَّةِ


يُحرَمُ القاتِلُ مِنَ الوصيَّةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [150] ((البناية)) للعيني (13/142). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/339). ، والحَنابلةِ [151] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/459)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/34). ، ومُقابِلُ الأظهَرِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [152] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/14)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49). ، وهو قَولُ الثَّوريِّ [153] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/224). ، واختارَه ابنُ عُثَيمين [154] قال ابنُ عُثَيمين: (لو قَتَل الموصى له الموصيَ، فإنَّ الموصى له يُحرَمُ مِنَ الوصيَّةِ). ((الشرح الممتع)) (12/137). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَتلَ يَمنَعُ القاتِلَ مِنَ الميراثِ، فلَأَن يَمنَعَ مِنَ الوصيَّةِ مِن بابِ أَولى [155] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/489). .
ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ أُجريَت مَجرى الميراثِ، فيَمنَعُها ما يَمنَعُه [156] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/224). .

انظر أيضا: