الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: مَن يَجري عليه القِصاصُ في النَّفسِ يَجري عليه فيما دونَ النَّفسِ


يَجري القِصاصُ فيما دونَ النَّفسِ على مَن يَجري عليه القِصاصُ في النَّفسِ [161] وذلك أنَّ كُلَّ شَخصَينِ جَرى بَينَهما القِصاصُ في النَّفسِ يُجرى القِصاصُ بَينَهما في الأطرافِ، فيُقطَعُ الحُرُّ المُسلمُ بالحُرِّ المُسلمِ، والعَبدُ بالعَبدِ، والذِّمِّيُّ بالذِّمِّيِّ، والذَّكَرُ بالأُنثى، والأُنثى بالذَّكَرِ، ويُقطَعُ النَّاقِصُ بالكامِلِ، كالعَبدِ بالحُرِّ، والكافِرِ بالمُسلمِ. ومَن لا يَجري عليه القِصاصُ في النَّفسِ لا يَجري عليه فيما دونَ النَّفسِ، فلا يُقطَعُ مُسلمٌ بكافِرٍ، ولا حُرٌّ بعَبدٍ، ولا والِدٌ بولدٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/296). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [162] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1103). ، والشَّافِعيَّةِ [163] ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (4/128). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/26). ، والحَنابلةِ [164] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/265)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (7/248). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/296، 297). ، وهو قَولُ كَثيرٍ مِنَ السَّلَفِ [165] قال ابنُ قُدامةَ: (وبهذا قال مالِكٌ، والثَّوريُّ، والشَّافِعيُّ، وأبو ثَورٍ، وإسحاقُ، وابنُ المُنذِرِ). ((المغني)) (8/297). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ [المائدة: 45] إلى قَولِه: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عامٌّ في النَّفسِ والأطرافِ [166] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/26). .
ثانيًا: لأنَّ مَن جَرى بَينَهما القِصاصُ في النَّفسِ جَرى في الطَّرَفِ [167] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/297). .
ثالثًا: لأنَّ مَن أُقِيدَ به في النَّفسِ إنَّما أُقِيدَ به لحُصولِ المُساواةِ المُعتَبَرةِ للقَوَدِ؛ فوجَبَ أن يُقادَ به فيما دونَها [168] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (7/248). .
رابعًا: لأنَّ كُلَّ قِصاصٍ جَرى بَينَ الرَّجُلينِ والمَرأتَينِ جازَ أن يَجريَ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأةِ كالنُّفوسِ، وكُلَّ قِصاصٍ جَرى بَينَ الحُرَّينِ جَرى بَينَ العَبدَينِ كالنُّفوسِ [169] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/26). .

انظر أيضا: