الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ضَمانُ ما أتلَفَته الدَّابَّةُ إذا لم يَتَعَدَّ صاحِبُها


لا يَضمَنُ صاحِبُ الدَّابَّةِ ما أتلَفَته إذا لم يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بدابَّتِه [216] ومِن صُوَرِ عَدَمِ التَّعَدِّي فيما أتلفَته الدَّابَّةُ:  1- أن يَربِطَ دابَّتَه في مِلكِ نَفسِه أو في أرضٍ مَواتٍ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 197). 2- أن يوقِفَ الدَّابَّةَ فيما أُذِنَ له بالوُقوفِ فيه، بأن يوقِفَ في سوقِ الخَيلِ وغَيرِه مِنَ المَواضِعِ التي أُذِنَ بالوُقوفِ فيها. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 272). 3- أن يَعتَديَ شَخصٌ على الدَّابَّةِ بالضَّربِ فتَرفُسَه، فلا ضَمانَ على صاحِبِها. يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4 /75). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [217] ((المبسوط)) للسرخسي (16/22)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/149). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/272). ، والمالِكيَّةِ [218] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/240، 241)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/243). ، والشَّافِعيَّةِ [219] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/197)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/171). ، والحَنابلةِ [220] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/76). ؛ وذلك لأنَّ مالِكَ الدَّابَّةِ لم يَتَعَدَّ أو يُفرِّطْ بتَسييرِ الدَّابَّةِ أو إيقافِها في المَكانِ المَأذونِ فيه؛ فيَنتَفي عنه الضَّمانُ [221] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/272)، ((حشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/310). .

انظر أيضا: